فصل: أوقف سيارته بجانب الطريق ليشاهد نزول السيول فأقبل صاحب دراجة واصطدم بمؤخرة السيارة وبعد أربع ساعات توفي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أوقف سيارته بجانب الطريق ليشاهد نزول السيول فأقبل صاحب دراجة واصطدم بمؤخرة السيارة وبعد أربع ساعات توفي:

الفتوى رقم (18788)
س: خرجت في ليلة ممطرة مساء يوم الأربعاء الموافق 19/ 1/ 1417هـ وأوقفت سيارتي على جانب الطريق الأيمن، ونزلت منها لأشاهد نزول السيول، فأقبل صاحب دراجة نارية وكان يقودها بدون أنوار أمامية، وقد ضرب في مؤخرة السيارة وهي واقفة وأنا لست فيها، ثم وقع على الإسفلت بجانب السيارة، فأسعفته إلى المستشفى، وبعد أربع ساعات توفي وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ 25% علي لكوني لم أشغل الغمازات، فهل تلزمني الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء الآية 92] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.حصل عليه حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادم معها:

الفتوى رقم (15233)
س: حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها، وكان الخطأ هو مني على ما قدر المرور، حيث إن صاحب السيارة التي توفي فيها سائقها كان يقودها في خط الساحل، خط عام بسرعة بطيئة، وصدمته من وراء، ونتج وفاته، وكان معي أسرتي، وتوفي عندي ابني يرحمه الله، وحكم علي القاضي بعتق رقبة أو صيام شهرين، بينما ولدي لم يتطرق القاضي له، ولم يحكم علي بشيء جهته، وقد استفسرت من عدة علماء، بعضهم يقول: عليك أربعة أشهر، والبعض يقول: شهرين، وحيث إنني محتار، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في موضوعي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فيجب عليك كفارة أخرى عن ولدك الذي توفي معك؛ لأنك متسبب بوفاته في هذا الحادث، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.مات الولد مسموما من أثر شربه لبن الشاة الذي لم تسخنه أمه:

الفتوى رقم (15350)
س: قبل 20 سنة، رزقت بمولود، وبعد سنتين تم فطامه، وفي أحد الليالي الساعة الرابعة قام من النوم وأخذ يبكى من العطش والجوع، وكان لدي شاة أعددتها لوالدي، فذهبت إليها وحلبتها وسخنت الحليب، ولما أصبح جاهزا جاءت هرة وقعت عليه، فانصب على الأرض، فذهبت مرة ثانية وحلبت الشاة، ولكن الولد لم يدع لي فرصة لتسخينه فأخذه من يدي وشربه، وقد توفي بعد العصر، وقرر المستشفى أنه مات متسمما، وقد تبين أن الشاة كانت ملدوغة من ثعبان، فهل علي شيء في ذلك، هل علي كفارة؟ علما بأن والدي شرب من ذلك الحليب بعد غليه ولم يصب إلا بإصابة خفيفة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فليس على والدة الطفل كفارة؛ لأنها لم تفرط، وهذا قضاء وقدر، والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة فتسببت في موتها فورا:

الفتوى رقم (16590)
س: يوجد عندي امرأة مسنة عمرها 85 سنة تقريبا، وفيها مرض القلب، وقد منعها الأطباء من صيام شهر رمضان، وقلبها يعمل على جهاز، وترغب التكفير كفارة قتل الخطأ، حيث إنه سبق أن نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة، فتسببت في موتها فورا، فأرجو التكرم بإفادتي ما هو حكم الشرع في ذلك، هل هو صدقة أو عتق رقبة؟ مع العلم أنها لا تقدر على الصيام أو إعتاق رقبة.
ج: إذا كانت هذه المرأة قد تسببت في وفاة الطفلة المذكورة فإنها تجب عليها الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فالصيام إنما يجب عند العجز عن العتق، فإذا كانت لا تقدر على العتق وجب عليها صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.أثناء رجوعه للخلف بسيارته اصطدمت سيارته بسيارة أخرى من الخلف وصدمت شخصين توفي أحدهما:

الفتوى رقم (15872)
س: أفيد فضيلتكم بأنه أثناء رجوعي للخلف بسيارتي اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى من الخلف، وانحرفت هذه السيارة الأخرى، وصدمت شخصين توفي أحدهما، وقد قرر مرور جدة بأنني المتسبب في هذا الحادث، وبالتالي الوفاة، وحكم علي بدفع 75% من دية المتوفى، عليه أرجو من فضيلتكم إفتائي هل يجب علي الصوم شهرين متتابعين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ركب معه راكب وفي أثناء الطريق تعرضت السيارة لمطب تسبب في ضربة برأس الراكب مات بسببها:

الفتوى رقم (15874)
س: أفيد سماحتكم أني كنت مسافرا أنا وخويي (ش. م. ح.) في الصحراء، وفي أثناء طريقنا ضربت سيارتنا مطب، وعندما ضربنا المطب ضرب رأس خويي في تندة السيارة، وناديت خويي ولم يرد علي، وعندما يقارب نصف ساعة تقريبا رد علي، وتوجهت به إلى مستشفى تثليث، علما بأن المستشفى يبعد 175 كيلو تقريبا، ودخل المستشفى بتاريخ 28/ 12/ 1413هـ وزرته بالمستشفى أنا ومدير المرور وأهله وبعض جماعته، ووقع تنازله وبلغ أهله وجماعته أنه متنازل عن خويه، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى عسير وتوفي بمستشفى عسير، ليلة الأربعاء الموافق 12/ 1/ 1414ه، وسبب الوفاة حسب التقرير الطبي وفاة تشنج بالدورة الدموية، بسبب كسور في العمود الفقري على إثر حادث مروري، علما بأني سلمت الدية لأهله، وفي رسالتي هذه أطلب من سماحتكم التوجيه بما يلزم علي من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد